الاثنين، 14 سبتمبر 2009

تقرير مؤتمر الحريات


كتب عزت لوكاس من الغردقة عقدت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان (الايرو) فرع البحر الأحمر مؤتمر الحريات اليوم الخميس الموافق 27/8/2009 برئاسة أ. مسعد سعدى مدير الفرع , ومستشار تقصى الحقائق م.عزت لوكاس و السادة الضيوف أ. عزت ابراهيم نائبا عن رئيس المنظمة و أ. صبرى عدلى مدير فرع 6 اكتوبر وأ. هدى البدرى عضو مجلس امناء وأ. جوزيف فكرى المستشار الثقافى للمنظمة . وقد بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب للأستاذ مسعد سعدى بالسادة الضيوف ثم خطاب الدكتور نجيب جبرائيل الذى القاه نيابة عنه الأستاذ عزت ابراهيم وتحدث فيه عن احراز مصر نتائج متواضعة فى مجال حقوق الانسان وطالب بسرعة اصدار قانون موحد لدور العبادة ثم كلمة الأستاذ صبر الذى اكد على صعوبة استيعاب المجتمع المصرى لمبادىء حقوق الانسان وان المهمة تحتاج الى مثابرة وصبر بسبب رسوخ بعض المفاهيم الخاطئة فى اذهان معظم المصريين , كما اكدت السيدة هدى البدرى على الدور الحيوى لاقباط المهجر باعتبارهم مصريين وطنيين ولا ينكر احد اهمية دورهم فى النهوض بالمجتمع المصرى كله فى مجال حقوق الانسان واحراز نتائج ملموسة من خلال تفعيل مبادى ميثاق الأمم المتحدة فى مصر . وقد اضفت المداخلة التليفونية للدكتور نجيب جبرائيل حماسا وتفاعلا للحاضرين . وقد حضر المؤتمر العديد من رجال الدولة والاعلام ورجال الاعمال والمواطنين المؤمنين باهمية تفعيل مبادىء ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان مما اضفى هيبة ووقار لقاعة مارينا الجيسوم . ناقش المؤتمر العديد من القضايا الحقوقية الهامة ومشاكل المواطنين واهمها انتهاكات حقوق الانسان فى مصر وتجاوزات بعض رجال الشرطة و سلبيات مرور البحر الاحمر وسلبيات مجلس المدينة و مشكلة نظافة مدينة الغردقة وقرار منع الصيد لمدة ثلاثة أشهر و مشاكل الحرفيين . ا توصيات المؤتمر1- ضرورة التنسيق بين منظمات حقوق الانسان واجهزة الدولة لتطهير مؤسسات الدولة وتطوير ادائها بما يتناسب مع التطور العالمى والمحلى فى استيعاب مبادىء حقوق الانسان بحيث تصبح جزءآ اساسيا من ضمير الانسان المصرى من مختلف الطبقات السياسية والوظيفية والاجتماعية .2- على اعضاء مجلس الشعب بمحافظة البحر الأحمر وباقى محافظات مصر القيام بدورهم الهام فى انجاز مصالح المواطنين وتنفيذ وعودهم الانتخابية لأن الله وضمائرهم هم الرقيب على انجازاتهم .3- على السلطة القضائية تشديد الرقابة على تجاوزات وتواطؤ بعض وكلاء النيابة مع ضباط الشرطة فى حبس المتهمين فى قضايا ملفقة بسبب تمييز دينى او طبقى .4- على السلطة التنفيذية ان يكون لها جهاز رقابى ذاتى يخضع مباشرة لوزير الداخلية لوقف انتهاكات حقوق الانسان لانها جهة منوط بها حفظ الحقوق وحماية الحريات .5- على كل مواطن مصرى ان يرتفع الى موقع المسئولية بالتمسك بالحقوق والحريات التى كفلها له الدستور المصرى والمعاهدات الدولية والابلاغ عن انتهاكات حقوقه او حقوق غيره من المواطنين الى الجهات المسؤلة والى اى من منظمات حقوق الانسان .6- التأكيد على مبدأ ان الاستمرار فى السلطة مرهون بالتأييد الشعبى والديموقراطية وليس بالقهر أو الظلم ويجب ان يتذكر الجميع ان جرائم حقوق الانسان لا تسقط بالتقادم .7- يجب على الحكومة المصرية اقامة علاقة تعاون ومشاركة مع الشعب من اجل تحقيق التطور والتنمية فى كافة المجالات والاستفادة من العنصر البشرى فى النهضة باحوال البلاد .8- على القيادات العليا تحقيق انجاز سريع وملموس فى مجال حقوق الانسان حتى تأخذ مصر مكانتها بين الدول التى تحارب القهر والظلم لتعويض القصور الذى ساد فى الفترة الماضية . عزت لوكاس مدير تقصى الحقائق مسعد سعدى مدير فرع المنظمة

الأحد، 19 يوليو 2009

ثقافة حقوق الانسان فى مصر


تقديم : تم صياغة منهج دراسة مبادىء حقوق الانسان هنا بأسلوب بسيط دون اخلال بالمادة العلميةبقصد الوصول بهذه المعارف والمبادىء والثقافة الحقوقية الى معظم فئات الشعب المصرى والعربى .فى هذه المحاضرات يجد المثقف ما يحاكى افكاره من مادة علمية حقوقية دقيقة وفعالة ويحصل القارىء البسيط على ثقافة حقوقية باسلوب شيق و جاد لأن موضوع الدراسة بشمل حقوق الانسان و حرياته ولاشك ان هذه الثقافة اصبحت محور اهتمام كبير من بسطاء الشعب الذين قهرهم ظلم الانسان للانسان وباتت نفوسهم عطشى لمعرفة طريق الخلاص من القهر والظلم للاستمتاع بحقوقهم وحرياتهم الثابتة فى الدستور والمواثيق الدوليةالمؤلفاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء الى كل فكر يؤمن بحقه فى الحرية قدر ايمانه بحق وحرية الآخر, الى كل من احب الحق والعدل والمساواة اكثر من الشر والظلم والقهر ارجو ان تكون هذه المحاضرات سراجا يضيء طريق الحق والعدل والحرية والمساواة .مقدمةاذا كنا مخلصين فى رغبتنا فى منح مجتمعنا مزيدا من الحق والحرية والمساواة يجب ان نسعى جاهدين لتطوير فكرنا وثقافتنا وسلوكياتنا فى هذا المجال وننشر هذا الوعى بين المواطنين فان الحرية احساس وسلوك يجب ان تشعر الشعوب ذاتها بأهميته وحاجتها اليه ولن يكون ترسيخ وتفعيل مبادىء حقوق الانسان منحة من الحاكم أو الحكومة ولكننا نحتاج الى هذا التفعيل فى ضمير الشعب ذاته فان الجميع يطلب الحق والحرية ولا أحد يريد ان يعطى حق أو حرية الآخر , ان مبادىء حقوق الانسان وحرياته ثابتة بموجب الدستور المصرى لكل المواطنين المصريين ولكن يتم انتهاك هذه الحقوق والحريات كل لحظة من قبل مصريين ايضا حتى وان كانوا بعض ضباط فى الشرطة او موظفين فى الدولة او مواطنين مدنيين فهم جميعا مصريين كانت ثقافتهم وسلوكياتهم قائمة الى وقت قريب على القهر والظلم ويغضون الطرف عما يحدث من تطور واهتمام فى مجال حقوق الانسان اقليميا او عالميا , واذ نهدف ونساند وندعم القيادات العليا لتطهير مؤسساتها والمجتمع من تلك العناصر التى تنتهك حقوق الانسان كل يوم غافلين انهم يقدمون بذلك اسبابا للتدخلات الخارجية ويسيئون الى صورة القيادة العليا امام المجتمع الدولى وامام المواطنين .ان الانتصار على الشر الذى بداخلنا هو اعظم انتصاراتنا وسر احتفاظنا بقوتنا هو الا نستخدمها لانتهاك حقوق الآخرينلقد ادى اهمال ثقافة حقوق الانسان من جانب الكتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين والناشرين ووسائل الاعلام الى غياب السلوك الانسانى المتحضر الذى يحرص على حقوق الآخر وحريته ( يقول الكتاب هلك الشعب من عدم المعرفة ) ومن هنا اصبحت الحاجة الى تفعيل و نشر وعى وثقافة حقوق الانسان من خلال تعريف وشرح مبادىء ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان والتى تتلخص فى ان الحرية لا تعنى الفوضى وانما تنتهى عند خط بداية حرية الآخرين والسلطة لا تعنى القهر والظلم وانما تعنى تنظيم وتسيير شئون الدولة وتنمية المجتمع المدنى هو مقياس تقدم الدولة .ومن يتابع اخبار العالم يعرف ان القهر والظلم كانا السبب وراء استمرار التخلف والجهل والثورات والحروب والنزاعات . ويتم الآن قياس مدى تطور وتقدم ورقى الدول بما تمارسه سلطاتها مع مواطنيها من احترام لحقوق الانسان وحرياته .أهم الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انضمت إليها مصر‌ (1 اتفاقية الرق عام 1926 2- الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري عام 1948.3) اتفاقيتا السخرة1930 و منظمة العمل الدولية 4) لاتفاقية الدولية لمنع استغلال دعارة الغير ( ليل سيكس 1950) (7الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (8البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1967). 9العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( الأمم المتحدة 1966). (10 الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( الأمم المتحدة 1967). (12الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة ( الأمم المتحدة 1953) (13 الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (14الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. (16الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.‌ (17البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ( 2000).(18 البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( جنيف 26 / 4/ 2000).2- الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والمنضمة لها مصر: الميثاق العربي لحقوق الطفل ( 1983).المحاضرة الأولىميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأنسانالديبـــــــــــــــــاجة لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود المادة 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعه المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو سكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعتهالمادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليهالمادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرهالمادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين فيه رضى كاملاً لا إكراه فيه.( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولالمادة 17 ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعةالمادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاءالأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافيةالمادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما المادة 21 ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. (2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، و تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية المادة 26( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما المادة 29 ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها المادة 30 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه .المحاضرة الثانية حقوق الإنسان في الدستور المصري (1) تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة حالياً على الساحة السياسية، و التي احتلت الصدارة والاهتمام العالمي والمحلي . فعلى الصعيد العالمي وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة للسلم العالمي وضرورة خلق توازن دولي ، إضافة إلى سعي عدد من الشعوب لتحقيق استقلالها وبناء الدولة الوطنية ، فظهرت هيئات ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، والتي انبثقت عنها العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية في شتى مجالات الحقوق الإنسانية.وعلى الصعيد المحلي ، لم تتخلف مصر أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت القضايا المتصلة بحقوق الإنسان . ولقد جاء حرص مصر عى المشاركة النشطة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والتنمية البشرية كجزء من مسيرة التحديث الشاملة منذ بدايات القرن الماضي ، وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا ، وتتعدد العلامات المضيئة على الطريق ومنها انشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة في عام 1989 ، ثم اللجنة القومية للمرأة في 1993 ، واخيرا المجلس القومي لحقوق الإنسان وقد انشئ في 2003 . ولقد شهدت حركة حقوق الإنسان في مصر نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ، وذلك في إطار الاهتمام الدولي المتزايد بحركة حقوق الإنسان ، وما يشهده المجتمع الدولي اليوم من أحداث وتغيرات متعاقبة ، إضافة إلى تنامي أعداد المنظمات غير الحكومية وزيادة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني. إن موقع حقوق الإنسان في المنظومة السياسية والقانونية والتشريعية المصرية يتطلب استعراض حقوق الإنسان في مصر تاريخيا وسياسيا وقانونيا . فقد كانت حضارة مصر الفرعونية في مقدمة الحضارات التي احترمت الحقوق الإنسانية . وظهرت المسيحية في مصر بتعاليمها وتسامحها ، فتلقفها المصريون الذين وجدوا فيها امتداداً لأفضل ما يملكونه من قيم ومثل ، وخلاصا من ظلم الرومان وعسفهم. ثم جاء الإسلام وعمل عند ظهوره على تحرير الإنسان من جميع قيوده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حيث ساوى بين الناس جميعا وأصبحت القاعدة التي أعلنت احترام الإسلام لحقوق الإنسان هي " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ، ، وأقر حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة. و كان من الطبيعي والمنطقي في ظل الظروف والمستجدات الدولية والمتعلقة بموضوعات وقضايا حقوق الإنسان المعاصرة لتوقيت إعداد الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971، أن يضع القائمون على إعداد الدستور المصري نصب أعينهم ، فضلا عما هو مستقر ومتعارف عليه عالمياً في إعداد الدساتير ، وما ورد بالدساتير المصرية السابقة لمصر ، كافة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمستجدات الحاصلة عليها والتي كانت تموج بها الساحة الدولية آنذاك بما صدر عنها من مواثيق وإعلانات وقرارات ، وأن يحرصوا على أن تتناولها أحكام الدستور من منظور الرؤية المصرية القومية ، وفي إطار من الإدراك الكامل لدور مصر على الساحة الدولية وتأكيد احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية.مبادئ حقوق الإنسان و حرياته الأساسية التي تناولها الدستور المصري1- مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الأول من الدستور: تناول الدستور في الباب الأول ما يتصل بالدولة وقد ورد فيه من مبادئ حقوق الإنسان المبادئ التالية: أ- مبدأ الشعب مصدر السلطات: ورد هذا المبدأ في المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على : " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور".‌ب- مبدأ الحرية السياسية: ورد هذا المبدأ في المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على :" يقوم النظام السياسي في مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري والمنصوص عليها في الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية". ج- مبدأ الحق في الجنسية : ورد هذا المبدأ في المادة السادسة من الدستور والتي تنص على: " الجنسية المصرية ينظمها القانون "2 - مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الثاني من الدستور: تناول الدستور في الباب الثاني والمعنون " المقومات الأساسية للمجتمع " بعضا من مبادئ حقوق الإنسان حيث ورد به المبادئ التالية: (1 مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيعلأعباء التكاليف العامة: ورد هذا المبدأ في المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على الآتي : " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" . (2 مبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب:ورد هذا المبدأ في كل من المادتين ( 9، 10 ) من الدستور وقد نصت المادة التاسعة على أن: " الأسرة أساس المجتمع وقوامها الأخلاق الوطنية ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية ، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد". وقد نصت المادة العاشرة على أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب".‌(3 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة : ورد هذا المبدأ بالمادة ( 11 ) من الدستور والتي تنص على أن : " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة و عملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ودون إخلال بقواعد الشريعة الإسلامية". (4 مبدأ الحق في العمل ومنع السخرة: ورد هذا المبدأ في المادة (13 ) من الدستور والتي تنص على :" العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة ، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".(5 مبدأ الحق في تولي الوظائف العامة:ورد هذا المبدأ في المادة ( 14) من الدستور والتي تنص على :" الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب . (6 مبدأ الحق في توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والتأمين الاجتماعي:ورد هذا المبدأ بالمادتين(16,17) من الدستور ، وقد نصت المادة (16) على أن :" تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها في يسر وانتظام رفعا لمستواها". وقد نصت المادة 17 على الآتي " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ولك وفقا للقانون".‌(7 مبدأ الحق في التعليم المجاني في مراحله المختلفة وجعله إلزامياً في مراحله الأساسية: ورد هذا المبدأ بالمادتين( 18 ، 20 ) من الدستور . قد نصت المادة (18) على أن :" التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي بالمرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل أخرى. وقد نصت المادة (20 ) على الآتي :" التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة".‌(8 مبدأ عدالة توزيع الدخل القومي وضمان الحد الأدنى للأجور والقضاء على البطالة ورفع مستوى العيشة:ورد هذا المبدأ بالمادتين ( 23 ، 25 ) من الدستور . وقد نصت المادة ( 23 ) على الآتي : " ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة توزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى للأجور..." و المادة ( 25 ) على:"ولكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون .‌(9 مبدأ صون حقوق الملكية الخاصة وحمايتها: ورد هذا المبدأ بالمادتين ( 34 ، 36 ) من الدستور وقد نصت المادة (34 ) على الآتي : "الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل وفقا للقانون وحق الإرث مكفول". ونصت المادة (36 ) على الآتي : " والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".المحاضرة الثالثة . حقوق الإنسان في الدستور المصري (2)3- مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الثالث من الدستور : أفرد الباب الثالث المعنون " الحريات والحقوق والواجبات العامة " لبيان العديد من المبادئ التي أرستها المواثيق الدولية الصادرة في مجال حقوق الإنسان وسنتناولها بالترتيب الوارد بالدستور وهي :1) المساواة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية: ورد هذا المبدأ بالمادة( 40 ) من الدستور والتي تنص على : " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".‌(2 مبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها: أقر الدستور هذا المبدأ بالمادة ( 41 ) والتي تنص على أن :" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس‌(3 مبدأ معاملة من تقيد حريته بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه بدنياً أو معنوياً أو تعذيبه وعدم حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بشأن السجون وإهدار الدليل المستمد من الإكراه والتهديد وعدم التعويل عليه:ورد هذا المبدأ بالمادة (42 ) والتي تنص على أن :"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين المنظمة للسجون وكل قول يثبت صدوره من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر و لا يعول عليه".(4 مبدأ عدم جواز إجراء التجارب الطبية أو العلمية على أي إنسان بغير رضائه الحر: ورد هذا المبدأ بالمادة ( 43) من الدستور والتي تنص على :" لا يجوز إجراء أي تجارب طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر".(5 مبدأ حرمة المساكن والحياة الخاصة للمواطنين : تناول الدستور هذا المبدأ بالمادتين ( 44 ، 45 ) وقد نصت المادة (44) على الآتي : " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " .وقد نصت المادة ( 45) على الآتي :" لحياه المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، ولوسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقاً لأحكام القانون".‌(6 مبدأ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية: ورد هذا المبدأ في المادة ( 46 ) من الدستور و التي تنص على أن :" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".(7 مبدأ حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام والنشر: ورد هذا المبدأ في المادتين ( 47 ، 48 ) من الدستور . وقد نصت المادة (47) على الآتي:" حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة بناء الوطن". وقد نصت المادة ( 48) على الآتي :" حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء في حالة الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي وذلك وفقا للقانون".‌(8 مبدأ حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي الفني والثقافي: ورد هذا المبدأ في المادة (49) من الدستور حيث نصت على :" تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".‌(9 مبدأ حرية التنقل وعدم جواز الإبعاد عن الوطن أو منع العودة إليه: ورد هذا المبدأ بالمادتين (50، 51) من الدستور حيث نصت المادة (50 ) على أنه :" لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ". كما نصت المادة ( 51 ) على انه :" لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها". (10 مبدأ حق اللجوء السياسي للاجئين الأجانب المضطهدين بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب وحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وحظر تسليم اللاجئ السياسي: ورد هذا المبدأ في المادة (53 ) من الدستور والتي تنص على أن :" تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور".(11 مبدأ حق الاجتماع الخاص : ورد هذا المبدأ بالمادة ( 54 ) من الدستور والتي تنص على انه :" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطارسابق و لا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون ".‌(12 مبدأ حق الاشتراك في الجمعيات وتكوينها: ورد هذا المبدأ بالمادة ( 55 ) من الدستور والتي تنص على :" للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري ".(13 مبدأ حق إنشاء وتكوين الاتحادات والنقابات: ورد هذا المبدأ بالمادة ( 56 ) من الدستور و التي تنص على أن :" إنشاء الاتحادات والنقابات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية .. وهي ملزمةبمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها"14.) مبدأ حق الانتخاب والترشيح : ورد هذا المبدأ بالمادة ( 62 ) من الدستور والتي تنص على أن :" للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني".4- مبادئ حقوق الإنسان التي شملها الباب الرابع من الدستور :شمل الباب الرابع من الدستور والمعنون "سيادة القانون " على العديد من المبادئ الهامة لحقوق الإنسان وحرياته نوردها فيما يلي: (1 مبدأ استقلال القضاء وحصانته : ورد هذا المبدأ بالمادة ( 65 ) من الدستور التي تنص على أن :" تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات"‌(2 مبدأ شخصية العقوبة ، وانه لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي وعلى الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون : ورد هذا المبدأ بالمادة ( 66 ) من الدستور التي تنص على أن :" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ".3) مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيه حق وضمانات الدفاع عن نفسه:ورد هذا المبدأ بالمادة ( 67 ) من الدستور والتي تنص على أن :" المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ولكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".‌(4 مبدأ حق التقاضي للكافة واللجوء إلى القاضي الطبيعي وكفالة تقريب جهات القضاء وسرعة الفصل في القضايا وحظر النص على تحصين أي عمل أو إقرار إداري من رقابة القضاء: ورد هذا المبدأ في المادة ( 68 ) من الدستور والتي تنص على : " التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا يحظر النص في القوانين على تحصين عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".‌(5 مبدأ حق الدفاع وكفالته لغير القادرين: ورد هذا المبدأ بالمادة ( 69 ) من الدستور والتي تنص على " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم".‌(6 حق الإبلاغ الفوري بسبب القبض أو الاتصال بمن يرى إبلاغه وإعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وحق التظلم من الإجراء الحاصل على حريته: ورد هذا المبدأ بالدستور بالمادة ( 71 ) والتي تنص على أن :" يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل ، بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته و ينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتماً".ويعكس ما سلف من مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على نحو ما تناولها الدستور المصري مدى الالتزام الكبير للمشرع الدستوري المصري بما أوردته المواثيق الدولية من حقوق أو حريات للإنسان عند وضعه للدستور ، حيث ضمن مواده بالقدر المناسب والملائم لطبيعة الوثيقة كدستور وبما يتفق مع الصياغات الملائمة للواقع والمناسبة لظروف البلاد والهوية المصرية. وقد كفل االدستور الوسائل الكفيله بتطبيق أحكامه والالتزام بها على نحو كامل على أرض الواقع، حيث تراقب المحكمة الدستورية العليا مدى دستورية القوانين ، كما يستطيع أي مواطن الدفع ببطلان أي قانون يطبق عليه بدعوى عدم الدستورية ، وتفصل المحكمة الدستورية في هذه الدعاوى. المحاضرة الرابعة أهم المنظمات و الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر1-المجلس القومي لحقوق الإنسان: تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 ، وقد أنشئ في 12 / 6 / 2003 ، وهو مجلس يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان حريتها.للمجلس الشخصية الاعتبارية ، و مقره الرئيسي في القاهرة ، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في المحافظات. يرأس المجلس د. بطرس غالي ، د. أحمد كمال أبو المجد كنائب للرئيس ، ويضم في عضويته خمسة وعشرين شخصية مرموقة لمدة ثلاث سنوات .*أهدافه : يعد المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة جديدة لترسيخ السير على طريق الديمقراطية وإطلاق حرية المواطنين ، من منطلق حقوق الإنسان والتعددية الحزبية والحريات العامة والإصلاح السياسي. وأهم أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان :* حماية حقوق المصريين في الداخل وتحسين صورة مصر في الخارج من خلال السعي إلى إلغاء التشريعات المقيدة للحريات بكل أنواعها.* التعاون مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الموجودة في مصر ، والتي تتحمل عبئا رئيسيا في هذا المجال.*أهميتـه: تسعى مصر دائما إلى احترام حقوق الإنسان ومواجهة أيه انتهاكات فردية قد تحدث بكل حزم وشدة ، وقد ظهرت الحاجة إلى مؤسسة وطنية تقوم بدور رئيسي في هذا الصدد. ولذلك كان لا بد من إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان يختص بحقوق الإنسان من الناحية العملية والأكاديمية والقانونية. أولا: من الناحية العملية: يقوم بمراقبة أي انتهاك لحقوق الإنسان ، ويتلقى أي شكاوى بشأن حدوث انتهاكات في أي موقع في مصر. ثانيا: من الناحية الأكاديمية : ينظم الدراسات من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان ، وتعليم ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات. ثالثا: من الناحية القانونية: في ظل النظام الدولي الجديد ونظام العولمة ظهرت عدة قواعد قانونية في القانون الدولي العام وأصبحت أساسية في قياس مدى الشرعية الدولية ، لذلك فإن المجتمع الدولي يعمل على أن تقوم الدول باحترام هذه القواعد وتطبيقها ، وبإمكان المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة كل جديد في هذا الشأن ومواكبة التطور الدولي في مجال حقوق الإنسان. اختصاصاته:* وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة. * تلقي الشكاوى من المواطنين و الهيئات ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.* متابعة التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.* المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، والإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية.* التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان.* الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بهامنظمات و جمعيات غير حكومية: إيمانا من الدولة بدور المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب المجالات الاجتماعية والسياسية الأخرى ، فقد أفسحت المجال أمام الأفراد والمجموعات لانشاء جمعيات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان ، وكفلت لها حرية العمل والنشاط دون أي تدخل ومن هذه الجمعيات:1) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: تأسست عام 1985 ، أسستها مجموعة من الصحفيين والشخصيات العامة المهتمة والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفاعليات الفكر والثقافة المرتبطة بحقوق الإنسان.أهداف المنظمة: الدعوة لاحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية اتساقا مع القيم التي وردت بالأديان السماوية ، و اتساقاً مع المبادئ الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والدفاع عن كافة الأفراد الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك بالمخالفة لهذه المواثيق. وتعميق وعي المواطن بحقوقه المشروعة .2) المنظمة العربية لحقوق الإنسان : تأسست سنة 1983 .أهداف المنظمة : العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحريات السياسية في الوطن العربي لجميع المواطنين والأشخاص الموجودين على أرضه طبقاً لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية ، خاصة العهدين الدوليين بشأن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكافة المواثيق والإعلانات الدولية الأخرى. وذلك بالدفاع عن كافة الأفراد والجماعات الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافا لما هو منصوص عليه في تلك المواثيق، واعتبار التنمية من حقوق الإنسان الأساسية. (3البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان : تأسس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في مارس 1997. أهداف البرنامج: *العمل على حماية نشطاء حقوق الإنسان من كافة الانتهاكات أياً كانت مصادرها وذلك بالتعاون مع النشطاءأنفسهم لخلق آليات جديدة للحماية.* العمل على الاتصال الدائم بنشطاء حقوق الإنسان وتفعيل هذه الاتصالات في إطار التنسيق والتعاون المشترك لإضفاء الحماية المتبادلة ، كذلك تبادل الخبرات والمهارات. العمل على تطوير المناقشات المتعلقة بالجوانب التدريبية لنشطاء حقوق الإنسان.4) مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هيئة علمية وبحثية و فكرية .أهداف المركز:* تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي ملتزما بكافة المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة .* تحليل وتفسير الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية. *نشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان من خلال بناء مداخل قوية فكرية قادرة على حل إشكاليات تطبيق حقوق الإنسان * يتبنى المركز برامج علمية وتعليمية ، ويقوم بالبحوث النظرية والتطبيقية ، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية ، وتقديم المشورة والخدمات المكتبية الفنية و العلمية للطلاب والباحثين في مجال حقوق الإنسان 5) مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء: . أهداف المركز *العمل على الرقي بالنظم العقابية في مصر لتتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، و الإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .*تقديم المساعدة القانونية للسجناء .العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة العاملين في المؤسسات العقابية بحقوق السجناء 6)منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان (ايرو) هى منظمة مدنية غير حكومية يرأسها الدكتور /نجيب جبرائيل أهداف المنظمة: 1- الدفاع عن حق الفرد فى ان يحيا حياة كريمة مع ضمان حرياته الأساسية واحترامها .2- كفالة حقوق الانسان فى المساواة التامة مع الآخرين. 3- لكل انسان الحق فى التعبير والتفكير والتنقل .4-لكل انسان الحق فى ان تكون له حياته الخاصة التى لايجوز التدخل فيها تعسفيا. 5-الدفاع عن حرية العقيدة .6- المساواة التامة بين الرجل والمرأة. 7- لكل انسان الحق فى التمتع بأى جنسية يراها ولايجوز حرمانه من جنسيته تعسفا 8- كفالة ان يكون لكل شخص الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد .10 9- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته قانونا بمحكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه10- – المطالبة بالتعويض لأى فرد يحبس او يحتجز تعسفيا او قضائيا ويتم الحكم ببرائته .نشاط المنظمة :1- محاربة العنف ضد المرأة2- نشر الوعى الثقافى والسياسى لدى المرأة الريفية ودمجها فى المجتمع. اهم القضايا التى باشرتها المنظمة: -قضية قتيل العمرانية بيد رجال الشرطة -قضية العائدين للديانة المسيحية - قضية جلد الطبيبين المصريين فى السعودية7) المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: تأسس في بداية عام 1997. وأهداف المركز:* العمل من اجل تعزيز الأوضاع السياسية لتدعيم استقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة.* تنظيم وتعبئة الدعم والمساندة للقضاة والمحامين الذين قد يتعرضون للانتهاك أيا كانت مصادره.* تنمية الوعي بالضمانات الدستورية والدولية لمهنة المحاماة والارتقاء بمستوى أدائهم المهني.( ان الله أودع سر الملكوت بيد أناس امناء يكونون أكفاء ان يعلموا آخرين أيضا

هيلارى كلينتون تلتقى بـ 9 نشطاء حقوقيين فى جامعة القاهرة



األقت هيلارى كلينتون بـ 9 من النشطاء الحقوقيين المصريين فى قاعة خاصة بجامعة القاهرة، دعت لها السفارة الأمريكية.كلينتون أعلنت للنشطاء المصريين فى اللقاء الذى استمر لمدة ساعة عن مشروع أمريكى فى العالم الإسلامى ينطلق من مصر، ويهدف هذا المشروع إلى نشر الثقافة والتكنولوجيا بشكل واسع بين الشباب تحديدا، وأوضحت كلينتون أنها تأمل فى أن يقوم هذا المشروع الضخم بتقريب وجهات النظر.كشفت كلينتون أن الهدف الأساسى من اللقاء هو دعم المجتمع المدنى فى مصر، وأعلنت أنها تنظر للمجتمع المدنى على أنه شريك فى التنمية، بينما أعرب النشطاء عن استيائهم من خطاب كلينتون الذى خلا من ذكر دور المجتمع المدنى والنشطاء الحقوقيين وردت كلينتون على ذلك أنها ستتدارس ذلك مع الرئيس أوباما عقب العودة.وكان على رأس النشطاء المصريين بهى الدين حسن وليلى تكلا وهدى بدران وليلى إسكندر.

اهداف شبكة النشطاء الحقوقيين


1-نشر ثقافة حقوق النسان بين النشطاء

2-تفعيل دور النشطاء من خلال عمل منظم وجماعى

3-تنقية اجهزة الدولة من العناصر الفاسدة فى النظام .

4-توفير الحماية القانونية للنشطاء

5-مسانندة المسئولين الشرفاء ودعمهم اعلاميا .

6-رصد انتهاكات حقوق الأنسانن فى مصر

7-دعم مؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها -الى جانب الدولة - فى ترسيخ وتفعيل مبادىء حقوق الانسان